[169] 14 - قب: النهاية: روى المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (1). 15 - مكا: من كتاب المحاسن، عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الاجير أجره (2). 16 - ين: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، إن البيت والاجير حرام (3). 17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الارض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (4). 18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال: لا بأس، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة (5). 19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال: ذلك جايز (6). 20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ ________________________________________ (1) مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 378. (2) مكارم الاخلاق ص 272. (3) فقه الرضا ص 78. (4 - 6) فقه الرضا ص 78. ________________________________________
