[170] منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف اعاملهم ؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فانه ليس لهم ذمة (1). 21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الارض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث (2). 22 - قال: لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير والاربعاء، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الارض (3). 23 - وإن استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك (4). 24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس (5). 25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى العلوج، فان لم يسم علوجا فلا بأس به (6). 26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فانه يكون في البستان الاجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه (7). 27 - كتاب الامامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الاجير أجره من الكباير. ________________________________________ (1 - 7) فقه الرضا ص 78. ________________________________________
