[171] 11. * " (باب) " * * " (المزارعة والمساقاة) " * 1 - ما: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بشير بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بلال، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله ابن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا: هذا الحق، بهذا قامت السموات والارض (1) أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب الاجارة. 2 - مع: محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر إيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الاكار الخبير لانه يخبر الارض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أي يشقها (2). 3 - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض واشاركك قال: لا بأس بذلك (3). 4 - ين: ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 351. (2) معاني الاخبار ص 278 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم. (3) السرائر ص 486. ________________________________________