[288] أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (1). 21 - لى: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة (2). 22 - ما: الغضايري، عن الصدوق مثله (3). ل: (أبي) عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر (4) 23 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (5). 24 - فس: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم وتأولت العامة قوله: أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر، وقال الصادق عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد. وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز (لى) وهو خطأ. (2) أمالى الصدوق ص 396. (3) امالي الطوسى ج 2 ص 52. (4 - 5) الخصال ج 2 ص 187 (*). ________________________________________