[289] حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا (1). 25 - ن: باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطي الحبالي حتى يضعن (2). 26 - ثو: ابن المتوكل، عن علي، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق عليه السلام: عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما ؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا ؟ قال: لا قال: فاتبعت جنازة ؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه عليهم منك صدقة (3). 27 - (ير): أحمد بن محمد الاهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سالم مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إلى ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة (*). 28 - سن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا ؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلي مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء، والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله البغض هذا منك في هذه الليلة ؟ قال: لا ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 63. (3) ثواب الاعمال ص 152.بصائر الدرجات: 125. ________________________________________