[162] جهلا وقلة علم بكتاب الله عزوجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (1). 3 - * " (باب) " * * " (الخلع والمباراة) " * الايات: البقرة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2). النساء: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخدونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " (3). 1 - فس: أبى، عن ابن أبى عمير، عن ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولا وطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة ________________________________________ (1) كتاب سليم بن قيس ص 122. (2) سورة البقرة: 229. (3) سورة النساء: 20 - 21. ________________________________________