[163] للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها (1). 2 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (2). 3 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (3). 4 - ضا: وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا وطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها من ساعته. وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيقول لها: على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل (4). 5 - شى: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 75 - 76. (2) قرب الاسناد ص 72. (3) قرب الاسناد ص 111. (4) فقه الرضا ص 32. ________________________________________
