[167] الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال يعني (لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار. قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (1). 3 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي من أمته فقال: لا كيف يولي وليس لها طلاق، قلت: يظاهر منها ؟ فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار (2). 4 - ب: محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الاول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت ثم قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن: الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 353 - 354 وما بين القوسين اضافة من المصدر. (2) قرب الاسناد ص 160. ________________________________________
