[168] خطوات الشيطان (1). 5 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2). 6 - ضا: إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال: " ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى، فان قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (3). 7 - ضا: وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (4). 8 - الهداية: الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته: ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 125. (2) قرب الاسناد ص 111. (3) فقه الرضا ص 31. (4) فقه الرضا: 36. ________________________________________