[169] هي عليه كظهر امه ويسكت، فعليه الكفارة قبل أن يجامع، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر (1). 9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله (2). 6 - " (باب) " * " (الايلاء وأحكامه) " * الايات: البقرة: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " (3). 1 - فس: أبي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبى حبسه أبدا (4). 2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها ________________________________________ (1) الهداية ص 71. (2) الهداية ص 71 وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر. (3) سورة البقرة: 226. (4) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز (كش) لرجال الكشى وهو خطأ. ________________________________________
