[170] رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (1). 3 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك (2). 4 - قال: وسألته عليه السلام: عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (3). 5 - ضا: اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (4) 6 - وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام المسلمين، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا، يري أنها (قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (5). 7 - شى: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر فإذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما سكنت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74. (2) قرب الاسناد ص 159. (3) قرب الاسناد ص 160. (4) فقه الرضا ص 33 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ. (5) فقه الرضا ص 33 وما بين القوسين اضافة من المصدر. ________________________________________
