[171] على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الاقراء (1). 8 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (2). 9 - شى: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس (3). 10 - شى: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4). 11 - شى: عن العباس بن بلال، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق والامساك المسيس (5). 12 - شى: سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (6). 13 - شى: عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام في المؤلي ________________________________________ (1 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 113. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 113 وكان الرمز (ين) لنوادر احمد بن محمد بن عيسى. ________________________________________
