[172] إذا أبى أن يطلق قال: كان على عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (1). 14 - شى: عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (2). 15 - ين: صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه (3). 16 - ين: حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما عليهما السلام مثله (4). 17 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبى عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (5). 18 - ين: عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر امي قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (6). 19 - ين: محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فان واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (7). 20 - ين: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (8). 21 - ين: الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز (ين) كسابقة. (3 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61. ________________________________________