[188] 23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (1). 24 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة (2). 25 - شى: عن أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (3). 26 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (4). 27 - شى: عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت (5). 28 - قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الاقراء هي الاطهار، وقال القرء مابين الحيضتين (6). 29 - شى: عن أبى بكر الحضرمي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحدا كن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7). ________________________________________ (1 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 115. ________________________________________