[189] 30 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها ؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1). 31 - شى: عن أبى بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله: " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (2). 32 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (3). 33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا (4). 34 - شى: وفي رواية أبى بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (5). 35 - شى: وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (6). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 121. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 122. (3 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 122. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 123. ________________________________________
