[195] من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية (1). 11 - سن: أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (2). 12 - سن: أبى، عن صفوان: عن أبى الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا (3). 13 - سن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الاكسية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4). 14 - ضا: من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار (5). 15 - كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: رفعه، عن عبد الله بن الحسن قال: أعتق على عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه، وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه. 16 - أعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية. ________________________________________ (1) المحاسن ص 294 وكان الرمز (مل) وهو خطأ. (2 - 4) المحاسن ص 339. (5) فقه الرضا ص 41. ________________________________________