[196] 2 - * " (باب) " * * " (أحكام العتق وما يجوز عتقه في) " * * " (الكفارات والنذور) " * 1 - لى: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق قبل ملك (1). 2 - ما: الغضايري، عن الصدوق مثله (2). 3 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، ولو وضع يده على رأسها (3). 4 - ب: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4). 5 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام مثله (5). 6 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 379. (2) امالي الطوسى ج 2 ص 37. (3) قرب الاسناد ص 42. (4) قرب الاسناد ص 50. (5) نوادر الراوندي ص 51. ________________________________________