[197] قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج (1). 7 - ب: على، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2). 8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (3). 9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا ؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (4). 10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال: يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل (5). 11 - سن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (6). 12 - سن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي الغلام عتق (7). 13 - ضا: روي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. وصفة ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 74. (2) قرب الاسناد: 111. (3 - 4) قرب الاسناد: 119. (5) قرب الاسناد: 120. (6) المحاسن ص 252. (7) المحاسن ص 625. ________________________________________