[226] كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال. مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين (1). 47 - وفي رواية اخرى عنه عليه السلام: ثوبين لكل رجل، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة (2). 48 - شى: عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والادام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (3). 49 - شى: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام (4). 50 - شى: عن أبي حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه بالخيار (5). 51 - شى: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق (6). 52 - شى: عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ج 1 ص 337. (3 - 6) نفس المصدر ج 1 ص 338. ________________________________________