[227] كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن (1). 53 - شى: عن أبى خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه (2). 54 - شى: على بن أبى حمزة، عن أبى عبد الله عليه السلام وقال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد (3). 55 - شى: عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، قال: وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله عزوجل يقول: " صيام ثلاثة أيام متتابعات " (4). 56 - شى: يوسف بن السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدق بيمينه الف الف درهم، وإنى أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبى منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن عليه السلام - فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين درهما قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا ؟ فكتب: قال الله لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا، ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ص 338. (3) نفس المصدر ج 1 ص 339. (4) تفسير العياشي ج 1 ص 339. ________________________________________