[233] منها فليأت الذي هو خير وله حسنة (1). 82 - ين: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن ابي الصباح قال: قلت لابي الحسين زيد: امي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال: فاحلف له (2). 83 - ين: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إن اخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على اخت لها وهي مريضة فقالت لها اختها: افطري، فأبت، فقالت اختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الاخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: فلتكمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان (3). 84 - ين: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو امه فهو محرم بحجة: قال: ليس بشئ (4). 85 - ين: عنه قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال: لا (5). 86 - ين: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شئ (6). 87 - ين: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه (7). ________________________________________ (1 - 7) نفس المصدر ص 58. ________________________________________
