[234] 88 - ين: صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إنى هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1). 89 - ين: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (2). 90 - ين: عنه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ (3). 91 - ين: عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ (4). 92 - ين: القاسم، عن علي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم (5). 93 - ين: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه (6). 94 - ين: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية ؟ قال: نعم (7). 95 - ين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره (8). 96 - ين (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: كل يمين ________________________________________ (1 - 7) نفس المصدر ص 58. (8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.في الاصل ليس له رمز ولا لما بعده وفي الكمباني رمز العياشي وكلهلن النوادر. ________________________________________