[235] لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1). 97 - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (2). 98 - ين: عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: علي نذر ولم يسم قال: ليس بشئ (3). 99 - عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4). 100 - عن أبى نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5). 101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (6). 102 - ين: عن أبى نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ (7). 103 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم ؟ قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (8). 104 - ين، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله " ؟ قال: فقال: كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الاحاديث بحسب نظمها وسياقها. (2 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58. ________________________________________
