[236] عليك فيه (1). 105 - ين: عنه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان (2). 106 - ين: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته (3). 107 - ين: عن أبى نصر، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك (4). 108 - ين: عن الربعي، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (5). 109 - ين: عن أبى الصباح، عن أبى عبد الله عليه السلام قول الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله (6). 110 - عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (7). 111 - ين: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدالها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (8). 112 - ين: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ________________________________________ (1 - 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58. ________________________________________