[237] أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولى للعاشر فقال: ليس عليك شئ (1). 113 - ين: عن علي قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2). 114 - ين: عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به ؟، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (3). 115 - ين: عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (4). 116 - ين: عن الحلبي أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق (5). 117 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (6). 118 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58. ________________________________________
