[239] باب النذور الايمان التى يلزم صاحبها الكفارة * 125 - ين: محمد بن أبى عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان ؟ قال ؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1). 126 - ين: عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال: أنا احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: أشئ واجب أفعله ؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (2). 127 - روى عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (3). 128 - ين: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذى يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (4). 129 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يلعم قال: ليس عليه شئ (5). 130 - ين: عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال: إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها فانه يجزي عنه (6). ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمبانى بصورة الابواب المعمولة لكتاب البحار، وهو سهو. ________________________________________