[240] 131 - ين: عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك (1). 132 - ين، عن إسحاق بن عمار، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (2). 133 - ين: عنه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار ؟ قال: نعم ثم قال لي: إنى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنى لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي اصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال: نعم (3). 134 - ين: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (4). 135 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور واليمين الذي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ (5). 136 - ين: عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال: ما جعل لله فهو ________________________________________ (1 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59. ________________________________________
