[241] واجب عليه (1). 137 - ين: عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله على، فكفارة يمين (2). 138 - ين: عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان ؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه برو لا معصية فليس بشئ (3). 139 - ين: عن ابن أبي يعفور أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك (4). 140 - ين: القاسم بن محمد، عن علي بن أبى حمزة قال: سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5). 141 - ين: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (6). 142 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب (7). 143 - ين: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد (8). 144 - ين: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة ________________________________________ (1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59. (4 - 8) نفس المصدر ص 60. ________________________________________