[242] اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (1). 145 - ين: عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها ؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلت فمن وجد الكسوة ؟ قال: ثوب يواري عورته (2). 146 - ين: عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3). 147 - ين: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال: لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله، قلت: فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال: نعم وأهل الولاء أحب إلي (4). 148 - ين: عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة (5). 149 - ين: عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: قال محمد بن مسلم لابي جعفر في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره (6). 150 - ين: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام (7). 151 - ين: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهلكيم " قال: هو كما يكون ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 61. (2 - 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61. ________________________________________