[253] 2 - * " (باب) " * * " (المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم) " * 1 - ل: القاسم بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن نصر، عن محمد ابن عثمان، عن عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإلا كف، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عزوجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل (1). 2 - ب: أبوالبختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن إو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا (2). 3 - ب: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها (3). 4 - ب: بهذا الاسناد قال: قال على عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار (4). 5 - ما: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبى عمير الحوصي، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، و ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 67. (2 - 3) قرب الاسناد ص 26. (4) قرب الاسناد ص 64 وفيه الملح والماء. ________________________________________
