[169] 11 - الشهادة على النفي غير مسموعة ان حاصل هذا النقض المردود والشبهة المدحوضة هو نفي مجئ (المولى) بمعنى (الاولى)، وهذه شهادة على النفي، وقد نص الرازي نفسه أيضا في مثل هذا المقام على أن الشهادة على النفي غير مقبولة. قال الرازي: (عابوا عليه - أي على الشافعي - قوله الباء في قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) تفيد التبعيض، ونقلوا عن أئمة اللغة أنهم قالوا لا فرق بين: وامسحوا برؤسكم، وبين قوله: وامسحوا رؤسكم. والجواب: قول من قال أنه ليس في اللغة أن الباء للتبعيض شهادة على النفي فلا تقبل..) (1). 12 - عدم جواز (هو أولى) و (هما أوليان) غير مسلم وذكر الرازي أنه لا يجوز قول (هو أولى) و (هما أوليان). ولكنا لا نسلم هذا القول لوجهين: الاول: ان رأي الرازي هو أن اقتران لفظ بلفظ ليس بالوضع بل العقل، فإذا كان كذلك فان العقل لا يأبى من قول (هو أولى) و (هما أوليان)، ولا استحالة عقلية في هذا الاطلاق اطلاقا. والثاني: ان هذه الدعوى تردها قواعد العربية وتصريحات أئمة اللغة والتفسير، لان اسم التفضيل قد استعمل في آيات عديدة في القرآن الكريم مجردا من (من) والاضافة وحرف التعريف، ففي سورة البقرة: [والذين آمنوا أشد حبا لله] وأيضا في سورة البقرة [ذلكم أزكى لكم وأطهر] وفي سورة الانعام: [قل أي شئ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم] وفي سورة التوبة: [وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ________________________________________ 1) فضائل الشافعي للفخر الرازي. ________________________________________