[211] في تفسيره [لباب التأويل] في تفسير الاية [يسئلونك عن الخمر]: (أجمعت الامة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها، ويدل على ذلك ما روى عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة ان الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير والاصنام. أخرجاه في (الصحيحين) مع زيادة اللفظ (ق). عن عائشة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. (ق). عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). وقال عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الاثير الحلبي الشافعي في [احكام الاحكام - شرح عمدة الاحكام] في شرح [حديث (قاتل الله فلانا): (وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب). وقال ابن حجر العسقلاني في [تلخيص الخبير]: (حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في الاوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة باسناده عن بريدة، مرفوعا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وفى (الصحيحين): بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا - يعنى سمرة بن جندب - باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، الحديث وفي الباب الاحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه). وقال الملا علي المتقى: (عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ! اما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عب. حم والدرامي والعدني ________________________________________