[212] خ. م: ن حب وابن الجارود. وابن جرير. ق) (1). وقال: (عن عمر، قال: لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وان التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. ش. ق. أي أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) والبيهقي في (السنن). ورووا ان سمرة قد خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فلما بلغ ذلك عمر استنكره بشدة، قال المتقي: (عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه وهو يقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق، خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حرام عب. ق) (2). هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فيما روى عنه الحفاظ - (من باع الخمر فليشقص الخنازير) قال الخازن: (أخرجه أبو داود. قال: والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير، فانهما في التحريم سواء). بل انه قد ارتقى في أمر الخمر حتى جعل يدلك جسده بدرديه، الامر الذي دعا عمر لان يلعنه على المنبر، وممن روى ذلك فقيه الحنفية فخر الاسلام السرخسي، حيث قال: ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به، لان الدردي من كل شئ بمنزلة صافيه، والانتفاع بالخمر حرام فكذلك بدرديه، وهذا لان في الدردي اجزاء الخمر، ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه والانتفاع به، فالدردي أولى، والذي روي ان سمرة بن جندب رضي الله عنه كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام، فقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه، وليس لاحد ان يأخذ بذلك بعد ما ________________________________________ (1) كنز العمال 4 / 91. (2) كنز العمال 4 / 91. ________________________________________
