[104] بين الشيعة والسنة هنا انما هو في ان تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها، حيث لا يكون لك مانع في دين الاسلام عن نكاحها، من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها معقودا عليها لابيك، أو كونها اختا لزوجتك مثلا، أو نحو ذلك، تزوجك هذه نفسها بمهر مسمى إلى اجل مسمى بعد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، فتقول لك - بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما -: زوجتك أو انكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلا، أو تذكر مدة معينة على الضبط فتقول - انت لها على الفور -: قبلت. وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود، وبتمامه تكون زوجة لك، وانت تكون زوجا لها إلى منتهى الاجل المسمى في العقد، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالاجارة، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق، عملا بالنصوص الخاصة الحاكمة بذلك، ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس ان تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين، إذا كانت ممن تحيض، والا ________________________________________
