[105] فبخمس واربعين يوما كالامة، عملا بالادلة الخاصة ايضا، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل ان يمسها فما له عليها من عدة، كالمطلقة قبل المس، ولا عدة على من بلغت سن الياس كالمطلقة ايضا، وأولات الاحمال في المتعة اجلهن ان يضعن حملهن كالمطلقات، اما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا (1). وولد المتعة ذكرا كان أو انثى يلحق - كغيره من الابناء - بأبيه، ولا يدعى الا له، ادعوهم لآبائهم، وله من الارث ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) ولا فرق بين ولديك المولود احدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الابناء والآباء والامهات شاملة ________________________________________ (1) يعني سواء كانت مدخولا بها أو لا، وسواء كانت يائسا أو لا، وسواء كانت حبلى أو لا إذ على غير الحبلى ان تعتد باربعة اشهر وعشر، حتى إذا لو كانت يائسا وغير مدخول بها، وعلى الحبلى ان تعتد بأبعد الاجلين من مضي المدة المذكورة ووضع الحمل، فزوجة المتعة في عدة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بينهما. ________________________________________
