[132] الشارع قد أقرها في بعض الاحوال من باب ما نزل فيها الا ما قد سلف (1) كانت امرا تاريخيا لا حكما شرعيا باذن من الشارع (2) وان ادعى مدعي ان المتعة كانت حلالا باذن الشارع فلتكن (3) نقول لا بأس فيها ولا كلام لنا اليوم في ردها (4) وانما كلامي الآن في ان المتعة هل ثبتت في القرآن أو لا (5) كتب الشيعة تدعي ان المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ________________________________________ (1) سمعت في مبحث المتعة ان منادي النبي اذن بالاذن بها فلا يؤبه بهذا الكلام البارد. (2) هكذا تكون الفلسفة والا فلا. (3) تشيع شطره إذ قال: فلتكن، ومتى كانت فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. (4) ردها بغير ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام هذا الرجل جفاء. (5) سمعت في مبحث المتعة ثبوتها بكل من القرآن والسنة والاجماع وهب انها لم تثبت بالقرآن فان اكثر الاحكام ثبتت في السنة " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ________________________________________
