[90] مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث ؟ فقيل له: يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض ؟ فقال: لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا، قال: والله ما ادري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما اجد شيئا هو اوسع من ان أقسم عليكم هذا المال بالحصص، قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله، واخرتم من اخر الله، ما عالت الفريضة، فقيل له: ايها قدم الله وايها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، واما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر (قال): فاما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، ومثله الزوجة والام. " قال ": واما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فإذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي، " قال ": فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، بدئ بما قدم فاعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لما أخر، الحديث اورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال: وانما ذكرناه مع طوله ________________________________________
