[91] لاشتماله على امور مهمة. قلت: واخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس، انه قال: اول من أعال الفرائض عمر، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، فقيل له: وايها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عزوجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي أخر الله عزوجل كالزوج والزوجة والام، والذي أخر كالاخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن اخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، الحديث. قال الحاكم بعد ايراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، قلت: والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص اذعانا بصحته، وقد اجمع أهل البيت على مفاده، وأخبارهم بذلك متضافرة، لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك، إذ يقول: وكتب الشيعة وان ردت القول بالعول وانكرت على الامة (1) ________________________________________ (1) الشيعة نصف الامة فلا وجه لهذه النعرة. ________________________________________