[94] السدس (قال) والسهام في تسمية القرآن الكريم زائدة، والنقص في جميع السهام وهو العول العادل (1) أو في سهم المؤخر فقط، وهو العول الجائر (2) ضروري اقتسمته ________________________________________ = فلا يرث احد من المرتبة التالية مع وجود احد من المرتبة السابقة (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) هذا مذهب الائمة من العترة الطاهرة وعليه اجماع الشيعة فالاختان من اهل المرتبة الثانية فلا ترثان مع وجود الام لانها من المرتبة الاولى نعم للزوج في الصورة المذكورة نصف ما تركت زوجته والباقي لامها فرضا وردا ولا محل للعول هنا اصلا (1) كيف يكون عادلا وقد تساوى فيه المقدم عند الله والمؤخر عند الله عزوجل. (2) لا عول هنا اصلا لان النقص في صورة التعارض انما يلحق الذي اخره الله تعالى فلم يجعل له حقا اصلا لكن هذا الرجل يأبى الا ان يكون الله عزوجل قد جعل في المال نصفا لشخص وثلثين لشخصين وثلثا لشخص رابع ذهولا منه تعالى عن زيادة هذه السهام على اصل المال وان ادخال النقص على الجميع بالنسبة اصلاح لهذا الغلط تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ________________________________________