[93] وايكم اخر ؟ نص صريح بان الله قدم في سورة التعارض بعضهم، واخر بعضا، وكفى بهذا دليلا على عدم المعارضة فيما فرضه الله تعالى وحجة على ان الله عزوجل لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، وانه انما جعل هذه الفرائض لاربابها حيث لا تتعارض، اما مع التعارض فيقدم منهم ما قدمه الله ويؤخر من اخره عزوجل، وحيث التبس المقدم والمؤخر على الخليفة اضطر إلى العول، إذ وجده اقرب المجازات إلى حقيقة العدل المتعذرة عليه. ولموسى جار الله هنا من الغلط والشطط ما يعرفه كل من وقف على كلامه، وذلك حيث نقض على الباقر وابن عباس في امرأة ماتت عن زوج وام واختين، قال: فالزوج فرضه بتسمية القرآن النصف، والاختان لهما بتسمية القرآن الثلثان (1) والام لها في حكم القرآن الثلث أو ________________________________________ (1) لا حق في هذه الصورة للاختين اصلا لان مراتب الارث بالنسب عند اهل البيت وشيعتهم ثلاث، المرتبة الاولى الآباء والامهات دون آبائهم وامهاتهم، والابناء والبنات وان نزلوا على ما هو مفصل في محله، المرتبة الثانية الاخوة والاخوات والاجداد والجدات واولاد الاخوة والاخوات على ما هو مبين في مظانه، المرتبة الثالثة الاعمام والعمات والاخوال والخالات ________________________________________
