[192] الاستخفاف وقع الكفر (1). * * * 26 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (ع) وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة ؟ وما الحجة في ذلك ؟ وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال: الحجة أن كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة - مثل الزنى وشرب الخمر - وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة ________________________________________ (1) الكافي: ج 2، ص 386، ك (الايمان والكفر) ب 165، ح 9. * وعنه في مرآة العقول: ج 11، ص 117، ح 9، مع شرح. * وفي شرح المازندراني ص 483. * ورواه في قرب الاسناد. ص 47، ح 154، عن هارون بن مسلم. * ورواه في الفقيه: ج 1، ص 206، ح 616، باسناده، عن مسعدة بن صدقة، وفيه: " وروي عن مسعدة... ". * وعن الكافي والفقيه في الوافي: مجلد 4، ص 189، ح 1796، ومجلد 7، ص 56، ح 5471. * ورواه في علل الشرائع: ج 2، ص 339، ب 37، ح 1، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 69، ص 66، ك (الايمان والكفر) ب 30، ح 15، وج 82، ص 314، ك (الصلاة) ب 1، ح 27، مع بيان. * وعن الكافي وقرب الاسناد والفقيه والعلل في الوسائل: ج 3، ص 28، ك (الصلاة) ب 11 من أبواب (أعداد الفرائض ونوافلها) ح 2 - 3. ________________________________________
