[224] " أنه لا يصوم في السفر، ولا يقضيها إذا شهد " (1). * * * 59 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان (2) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق (3)، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى. ________________________________________ (1) الكافي: ج 4، ص 142، ك (الصيام) ب 58، ح 7. * وعنه في مرآة العقول: ج 16، ص 353، ح 7. مع شرح قليل. * ورواه في التهذيب: ج 4، ص 329، ح 1028، عن هارون بن مسلم، باختلاف يسير. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 7، ص 142، ك (الصوم) ب 10 من أبواب (من يصح منه الصوم) ح 10، وص 288، ب 17 من أبواب (بقية الصوم الواجب) ح 1. * وفي الوافي: مجلد 11، ص 512، ح 11217. وعلق عليه بقوله: (يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر ". (2) " عسفان ": قرية جامعة بين مكة والمدينة وقيل: هي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة (النهاية لابن الاثير: ج 3، ص 237، ولسان العرب: ج 9، ص 246 " عسف "). (3) " ذات عرق "، هو منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه، سمي به لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير. (لسان العرب: ج 10، ص 249 " عرق ") (*). ________________________________________
