[225] قلت: فإن هو (1) جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة، الاولى أو الاخيرة ؟ قال: الاخيرة، وهي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه. قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال: أحرم بالعمرة (2) وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها، لانه لا يكون ينوي الحج (3). * * * 60 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا ________________________________________ (1) في نسخة " شى " نقلا عن بعض النسخ. (2) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة قدس سره: (أحرم بالحج). (3) الكافي: ج 4، ص 441، ك (الحج) ب 148، ح 1. * وعنه في الوافي: مجلد 13، ص 967، ح 13557، مع بيان. * وفي مرآة العقول: ج 18، ص 85، ح 1، مع شرح. * ورواه في التهذيب: ج 5، ص 163، ح 546، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 8، ص 219، ك (الحج) ب 22 من أبواب (أقسام الحج) ح 6. * وعنهما - أيضا - في منتقى الجمان: ج 3، ص 341 - 342 (*). ________________________________________
