/ صفحه 177/
عرفا ـ بقطع النظر عن الطلب ـ هو ما كان هناك آكل ومطعم، كما كانت عليه الحال في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه.
ولا حجة على المتأخر بعمل المتقدم، إذا علم أن المتقدم استند في عمله إلى آية أو رواية أو أصل لا يدل شيء منها على المعنى الذي فهمه المتقدم، بل لا تجوز ـ والحالة هذه ـ المتابعة بوجه، بعد أن ظهر الخطاء والاشتباه.
ولا نجد المتأخرين من علماء الشيعة الإمامية خالفوا المتقدمين منهم في كثير من مسائل الفقه، منها: (منزوحات البئر) فقد أوجب المتقدمون أن ينزح سبعون دلواً من بئرمات فيها إنسان، وأربعون دلواً لميتة الثعلب، وسبعة لمينه الطير، وثلاثة للحية، وواحد للعصفور مستندين إلى ما فهموه من بعض الروايات، فخالفهم المتأخرون لأنهم لما يستفيدوا من هذه الروايات الوجوب.
فالغرض أن المرجع الوحيد في تفسير معنى الهدى بقطع النظر عن الحكم هو العرف وحده، وأن العرف يفهم من معنى الهدى والأضحية وجودً الآكلين، والتوزيع عليهم أيضاً، لأن الناس لو رأوا رجلا يذبح وينحر ثم يطمر اللحم أو يحرقه، وساألوه عن ذلك فأجاب: إنى أهدى أو أضحى لأنكروا عليه سالبين اسم الهدى والأضحية عن عمله.
لكن فضيلة الأستاذ المحور فسر الهدى ( بما يمكن الأكل منه أو الاطعام. وليس الازام أن يوجد من يأكل أو ى يُطعَم) والحق أن في تفسيرة هذا صناعة وفذلكة علمية تدل على قوة في الجدل، ومقدرة على إنشاء السبل والخطوط، متى اقتضى الأمر.
وتتجلى هذه الصناعة في شرحى لفحوى كلام، وما يرمى إليه من وراء هذا التفسير، وكأنى بالاستاذ يقول: كما أن الشارع لم يطلب إراقة الخم بالذات، ولم يبين أن الاراقة هى العلة من طلبه، كذلك لم يقل الشارع: إن وجد الآكل فاهدِ أى لم يعتبر وجود الآكل شرطا في التكليف. كما في قوله: إن استطعت فحج، لم ويقل: إهد لأجل الأكل، أى لم يجعل الأكل علة ولا غاية لطلبه. وإذا لم يكن كل