/ صفحة 58 /
يخرج طالب السلعة إلى طريق جالبيها، فيلقاهم قبل أن يصلوا بها إلى السوق العامة فيستأثر بها دون الناس.
ولا شك أن من يفعل لك أناني يحب نفسه، وفي النهي عن لك تأديب وتهذيب.
(4) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن يبيع حاضر لباد، وقال: (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض).
ولا شك أن أهل البادية إذا اعتمدوا في بيعهم على أهل الحاضرة غلا السعر، وبطل جانب من المساهلة والمسامحة.
5 ـ يستحب السماحة في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، وفي الحديث (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى).
6 ـ يحرم الاكتساب وابتغاء عرض الدنيا بما هو محرم أو بما ينافي الخلق والفضيلة، كالربا، والقمار، واتخاذ النساء وسيلة، واحتكار الطعام وما يضر احتكاره من الضروريات.
7 ـ يحرم البيع ساعة النداء للجمعة، لأن فيه إيثاراً لعرض الدنيا على الآخرة وفيه إلى جانب ذلك ظهور بمظهر الجشع والتلهف، وهو مظهر ينافي الخلق الكريم.
8 ـ نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحلف على السلعة لترويجها. لأنه نزول باسم الله العظيم إلى موطن المساومة والتغريز.
* * *
هذه هي الأسس الثلاثة التي ينبني عليها الأمر في (الكسب المشروع) ولم تقصد بما أوردناه من الأمثلة استيعابا ولا إفاضة في البيان، وإنما أردنا لفت الأنظار إلى أنواعها بقدر المستطاع.
إن الفقه الإسلامي هو فكرتنا ومنهاجنا في الحياة، ولكل أمة نظام ونهج وفكرة تدعو إليها، وتحاول جمع الناس عيها.
فليجمع المسلمين أمرهم على هذا التراث المجيد، وليجعلوه منهاجهم الذي عليه يسيرون، وإليه يدعون، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.