/ صفحه 145/
القاتل أن يدفع الدية إلى أهل القتيل،(1) وأن يكفر عن خطئه بتحرير رقبة مؤمنة، أي بعتق رقيق مؤمن، أو بصيام شهرين متتابعين عند عدم ملكية القاتل من ميراث القتيل، ومن وصيته إن كان مستحقا لأحدهما، كما يحرم ذلك مرتكب القتل عمدا، قال تعالى: ((وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.(2)
ولا يفرق الإسلام بين أن يكون القتيل رجلا أو امرأة، بالغا أو صبيا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا (أي من الأعداء، ولكن منح الأمان وسمح بإقامته في دار الاسلام)(3). فالاسلام يحترم الحياة الإنسانية على الإطلاق بقطع النظر عن جنس القتيل وعقله ودينه،(4) بل إن الإسلام لشدة

*(هوامش)*
(1) الدية: تعويض مالي يختلف مبلغه باختلاف نوع القتيل ويسلم إلى أسرته، وهي تجب على القاتل مبدئيا، ولكن تحتملها عنه عاقلته، أي عصبته. أنظر في تفاصيل ذلك كتب الفقه.
(2) سورة النساء، آيه 92
(3) أما الحربي غير المستأمن أي من الأعداء ولم يمنح الأمان ولم يسمح بإقامته في دار الإسلام، فلا ديه فيه ولا كفارة.
(4) غير أنه يجب الكفارة فقط عند أبي حنيفة إذا كان القتيل قد أسلم في دار الحرب ولم يهاجر بعد إلى دار اللإسلام، لقوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"، وذهب الشافعي إلى وجوب الدية أيضا في هذه الحالة "أنظر التفصيل في كتب الفقه، وانظر في مذهب أبي حنيفه "بدائع الصنائع" للكاساني، الجزء السابع، صفحتي 252، 253.