وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 121 @ .
وقال ابن قدامة في ( المغني ) : هذا قول أكثر أهل العلم . منهم عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وحماد والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وروي معنى ذلك عن عمر ، وطاوس ، والشعبي . وقال الحسن ، وقتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي : ليس للنساء عفو . أي فهن لا يدخلن عندهم في اسم الولي الذي له السلطان في الآية . .
ثم قال ابن قدامة : والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة . وهو وجه لأصحاب الشافعي . .
قال مقيده عفا الله عنه : مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل : فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكور ، والجد والإخوة في ذلك سواء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والإخوة فسيان اه . .
وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو ، وكذلك النساء غير الوارثات : كالعمات ، وبنات الإخوة ، وبنات العم . .
أما النساء الوارثات : كالبنات . والأخوات ، والأمهات فلهن القصاص . وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب . .
فمفهوم قوله ( إن ورثن ) أن غير الوارثات لا حق لهن ، وهو كذلك . .
ومفهوم قوله : ( ولم يساوهن عاصب ) أنهن إن ساواهن عاصب : كبنين ، وبنات ، وإخوة وأخوات ، فلا كلام للإناث مع الذكور . وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن : كبنات ، وإخوة . فثالث الأقوال هو مذهب المدونة : أن لكل منها القصاص ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع . أعني ولو عفا بعض هؤلاء ، وبعض هؤلاء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم . يعني ولو بعض هؤلاء وبعض هؤلاء . .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة : أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً . ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى . لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلاً منهما يوالي