وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 140 @ كلام ابن حجر رحمه الله . .
والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي الله عنه مخاطباً للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ : ( غفر الله لكم ) استدل به من قال : إن ديته وجبت على من حضر . لأن معنى قوله ( غفر الله لكم ) عفوت عنكم ، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن يطالب به . انتهى محل الغرض منه . فكأن ابن حجر يميل إلى ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي في اللوث الذي تجب القسامة به : أنه كل ما يغلب به على الظن صدق أولياء المقتول في دعواهم . لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه . وقد تقرر في الأصول ( أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن ) وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي : قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي في اللوث الذي تجب القسامة به : أنه كل ما يغلب به على الظن صدق أولياء المقتول في دعواهم . لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه . وقد تقرر في الأصول ( أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن ) وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي : % ( بغالب الظن يدور المعتبر % فاعتبر الإسلام من غبر الخ ) % .
فروع تتعلق بهذه المسألة .
الفرع الأول لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة ، وإنما يحلف فيها الرجال . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، والثوري والأوزاعي وربيعة والليث ، ووافقهم مالك في قسامة العمد ، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطإ خاصة . وأما الصبي فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة . وقال الشافعي : يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكراً كان أو أنثى ، عمداً كان أو خطأ . .
واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلاً منكم . قالوا : ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم . .
واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله صلى الله عليه وسلم ( تحلفون خمسين يميناً فتستحقون دم صاحبكم ) فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص . ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية . .
وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح مسلم . فإنه قال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ) ما نصه : هذا مما يجب تأويله . لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميناً والحالف هم الورثة ، فلا يحلف أحد من