وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 436 @ إلى الجبر بدم ، فهو يؤيد مذهب الجمهور ، والعلم عند الله تعالى . .
ودليل من قال : بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار ، دون الليل : أن وقوفه صحيح وحجه تام حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأمٍ الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة ، حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله ، إني جئت من جبلي طيىء . أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي . والله ما تركت من جبل ، إلا وقفت عليه ، فهل لي من حجٍ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجة وقضى تفثه ) ا ه . .
قال المجد في المنتقى ، بعد أن ساق هذا الحديث : رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث : رواه أحمد وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، ثم قال : وصحح هذا الحديث الدارقطني ، والحاكم ، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما . .
وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس : هذا رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه وغيرهم ، بأسانيد صحيحة . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . .
ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي عن جعفر ، حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف ) انتهى من صحيح مسلم . .
وقال المجد في المنتقى : بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ مسلم الذي سقناه به : رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود ، ولابن ماجه وأحمد أيضاً نحوه وفيه ( وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) وقد قدمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ، ليلة جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة ، وقت للوقوف . وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة ، فجمهور أهل العلم على أنه ليس وقتاً للوقوف ، وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك قائلاً : إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه ، وقت للوقوف ، واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرس ، المذكور آنفاً فإن فيه : وقد وقف بعرفة ليلاً أو