وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 74 @ .
وابن معدان المذكور : هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد الحديث المذكور مباشرة ، وفي لفظ مسلم بإسناد ، غير الأول ، عن عبد الله بن عمرو قال ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين ، فقال : أأمك أَأُمَرْتك بهذا ؟ قلتُ : أغسِلُهُمَا قال : بلْ أحرِقْهُما ) . .
وقال مسلم في صحيحه أيضاً : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن لبس القِّسيِّ ، والمعصفر ، وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع ) وفي لفظ لمسلم ، عن علي رضي الله عنه ( نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة ، وأنا راكع ، وعن لبس الذهب ، والمعصفر ) وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً رضي الله عنه ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسى ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ) ا ه منه . .
فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم ، وغيره عن صحابيين جليلين ، وهما علي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ( إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما ) صريح في منع لبسهما ، لأن النهي يقتضي التحريم كما تقرر في الأصول ، ويؤيد ذلك هنا أنه رتب النهي عنهما على أنهما من ثياب الكفار ، وهذا دليل واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ( بل أحرقهما ) فهو دليل واضح على منع لبسهما لأنُ لبس الجائز لبسه ، لا يستوجب الإحراق بحال ، فهو نص في منع المعصفر مطلقاً ، وقول علي رضي الله عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسِّيِّ والمعصفر ، وعن تختم الذهب ) الحديث دليل أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاً . لأن النهي يقتضي التحريم ، إلا لدليل صارف عنه ، وليس موجوداً ، ويؤيده أنه قرنه بالتختم بالذهب ، وهو ممنوع ، وما زعمه بعض أهل العلم : من أن رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تدل على اختصاص هذا الحكم ، بعلي لأنه قال : نهاني بياء المتكلم في الرواية المذكورة ، مردود من ثلاثة أوجه : .
أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم ، حيث قال لعبد الله ( إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما ) وهذا صريح في عدم اختصاص هذا الحكم ، بعلي رضي الله عنه . .
الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح مسلم ، عن علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :